وَفِي الْمَقَاصِد «لَوْ وُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لاعْتَدَلا» لَا أَصْلَ لَهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ عَن بعض السّلف.