وَفِي اللآلئ «شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّهُمْ حَسَدٌ» لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ وَإِسْنَادُهُ فَاسِدٌ من وُجُوه كَثِيرَة.