فِي اللآلئ «سَمِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا يَتَغَنَّى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا صَلاةَ لَهُ حَتَّى مِثْلَهَا ثَلَاث مَرَّات» لَا يَصح.