وَفِي اللآلئ «إِن الْجَواب الْكتاب» إِلَخ. مَوْضُوع قلت لَهُ شَاهد بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَفِي الْمَقَاصِد الْمَحْفُوظ وَقفه وَرَفعه لَيْسَ بِقَوي.