فِي الْمُخْتَصر «كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ» وللحاكم مصححا «إِذا شرب أحدكُم فليشرب بِنَفس» وَلَعَلَّ تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث بترك التنفس فِي الْإِنَاء.