«الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلاطُ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لَا البيع» مَوْضُوع فِيهِ إِسْنَاده مَجْهُولَانِ وحديثهما غير مَحْفُوظ قلت أخرجه ابْن مَاجَه وَقَالَ الذَّهَبِيّ هُوَ واه.