وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا.
وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من الطَّرِيقَيْنِ.
وَصَحَّ فِي الْمَدِينَة عدَّة أَحَادِيث شهيرة.
وَأما قصر الرّبَاعِيّة دون غَيرهَا فَهُوَ مَشْهُور من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وأجمعت الْأمة عَلَيْهِ.
64 - الحَدِيث الرَّابِع وَالسِّتُّونَ: حَدِيث: «إِنَّمَا جعل الإستئذان من أجل الْبَصَر» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث سهل بن سعد رَضِي الله [عَنهُ] .
65 - الحَدِيث الْخَامِس وَالسِّتُّونَ: حَدِيث: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَن ادخار لُحُوم الْأَضَاحِي لأجل الدأفة» .