و 16376) وَالْبَيْهَقِيّ (6/264) وَأَبُو يعْلى (87/1) وَسَعِيد بن مَنْصُور (428) وَالدَّارَقُطْنِيّ (4/152)) (152 - 153) وَالْبَزَّار والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَابْن أبي شيبَة (11/149) .

وَمِنْهَا عَن أنس، رَوَاهُ ابْن مَاجَه (2714) وَالْبَيْهَقِيّ (6/264) وَالدَّارَقُطْنِيّ (4/70) .

وَمِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (4/98) .

وَمِنْهَا عَن عَلّي رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (11/149) مَوْقُوفا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعا.

وَمِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (4/97و 98و152) وَالْبَيْهَقِيّ (6/263) .

وَمِنْهَا عَن ابْن عمر، رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة.

وَمِنْهَا عَن جَابر، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (4/97) وَقَالَ: الصَّوَاب مُرْسل.

وَمِنْهَا عَن زيد بن أَرقم، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (5027) وَابْن عدي.

وَمِنْهَا عَن الْبَراء، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (5027) وَابْن عدي.

وَمِنْهَا عَن معقل، رَوَاهُ ابْن عدي.

وَمِنْهَا عَن خَارِجَة بن عَمْرو، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (4201) .

أفبعد هَذَا كُله يُقَال إِنَّه صَحِيح من جِهَة الْإِسْنَاد؟!.

وَقد ذكر الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفَى حديثين آخَرين أَحدهمَا «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» وَالْأُخْرَى «لَا يتوارث أهل ملتين» .

أما حَدِيث «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» فَرَوَاهُ البُخَارِيّ (5109

طور بواسطة نورين ميديا © 2015