. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: " أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمِيتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» ، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.
(النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ) : مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا: هَذَا النَّوْعُ زِدْتُهُ أَنَا، وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ لِلْبُخَارِيِّ فِيهِ تَصْنِيفًا خَاصًا بِالصَّحَابَةِ.
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُحْدَانِ فَرْقٌ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ رَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَكُونُ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعْرُوفٌ.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ فِي الصَّحَابَةِ: أُبَيُّ بْنُ عِمَارَةَ الْمَدَنِيُّ.
قَالَ الْمِزِّيُّ: لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
آبِي اللَّحْمِ الْغِفَارِيُّ، قَالَ الْمِزِّيُّ: لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.