. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: قِيلَ: إِنَّهُ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَتُرِكَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَوَثَّقَهُ الْحُفَّاظُ وَالْأَئِمَّةُ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ بِاخْتِلَاطٍ وَلَا ضَعْفٍ إِلَّا ابْنَ سَعْدٍ قَالَ بَعْدَ أَنْ وَثَّقَهُ: كَانُوا يَتَّقُونَهُ لِمَوْضِعِ الرَّأْيِ، وَذَكَرَهُ الْبَتَّانِيُّ فِي ذَيْلِ الْكَامِلِ كَذَلِكَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: ذَمَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِإِغْرَاقِهِ فِي الرَّأْيِ، وَكَانَ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَا يَرْضَوْنَ عَنْ رَأْيِهِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُ يُخَالِفُ السُّنَّةَ.
(وَ) مِنْهُمْ: (صَالِحٌ) بْنُ نَبْهَانَ (مَوْلَى التَّوْأَمَةِ) .
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: خَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: أَدْرَكَهُ مَالِكٌ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَاخْتَلَطَ حَدِيثُهُ الْأَخِيرُ بِالْقَدِيمِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: بَلْ مَيَّزَ الْأَئِمَّةُ بَعْضَ ذَلِكَ، فَسَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ذِئْبٍ،