. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (وَ) سَلَمَ (بْنَ قُتَيْبَةَ.
وَ) سَلَمَ (بْنَ أَبِي سَلَمٍ الذَّيَّالَ.
وَ) سَلَمَ (بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَبِحَذْفِهَا) .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَبَقِيَ عَلَيْهِ حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ الرَّازِيُّ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَ قَبْضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَذَكَرُهُ الْبُخَارِيُّ عِنْدَ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، غَيْرَ مَنْسُوبٍ.
قَالَ: ثُمَّ إِنَّ أَصْحَابَ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ لَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ التَّرْجَمَةَ فِي كُتُبِهِمْ، لِأَنَّهَا لَا تَأْتَلِفُ خَطًّا، لِزِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي سَالِمٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْمَشَارِقِ فَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قُلْتُ: قَوْلُهُ: لَا تَأْتَلِفُ خَطًّا، مَمْنُوعٌ، لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي عِلْمِ الْخَطِّ أَنَّ كُلَّ عَلَمٍ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ يُحْذَفُ أَلِفُهُ خَطًّا، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي آخِرِ التَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِ، فَصَلِحٌ وَمَلِكٌ وَنَحْوُهُمَا كُلُّ ذَلِكَ يُكْتَبُ بِلَا أَلِفٍ، وَسَالِمٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
(سُلَيْمَانُ، كُلُّهُ بِالْيَاءِ، إِلَّا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، وَ) سَلْمَانَ (بْنَ عَامِرٍ، وَ) سَلْمَانَ (الْأَغَرَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَلْمَانَ، فَبِحَذْفِهَا) .