. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ مَنْدَهْ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
قَالَ: وَكَأَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ اغْتَرَّ بِمَا وَقَعَ فِي الْكُنَى لِلنَّسَائِيِّ فِي حَرْفِ الْمِيمِ:
(أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ) ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَعَ أَنَّهُ أَعَادَهُ فِي حَرْفِ الْجِيمِ، فَذَكَرَهُ أَبَا جَعْفَرٍ.
قَالَ: وَابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْرَفُ بِعَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْوَلِيدِ إِنْ كَانَ النَّسَائِيُّ أَرَادَ بِالْمَذْكُورِ أَوْلَادَ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَهُ فَلَا يُخَالِفُهُ.
(وَ) عَبْدُ اللَّهِ (بْنُ عَمْرِو) بْنِ الْعَاصِ، (وَ) عَبْدُ اللَّهِ (بْنُ بُحَيْنَةَ وَغَيْرُهُمْ) .
وَمِمَّنْ يُكَنَّى (بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ) مِنَ الصَّحَابَةِ: (الزُّبَيْرُ) بْنُ الْعَوَّامِ، (وَالْحُسَيْنُ) بْنُ عَلِيٍّ (وَسَلْمَانُ) الْفَارِسِيُّ، (وَحُذَيْفَةُ) بْنُ الْيَمَانِ، (وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَغَيْرُهُمْ) .
وَعَدَّ مِنْهُمُ ابْنُ الصَّلَاحِ: عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ذَكَرَ لَهُ كُنْيَةً.
وَعُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ.