. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، (وَغَلَّطُوهُ) فِي ذَلِكَ، وَنَقَضَ (بِإِخْرَاجِهِمَا حَدِيثَ الْمُسَيَّبِ أَبِي سَعِيدٍ فِي وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ) ، مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ غَيْرُ ابْنِهِ.
(وَبِإِخْرَاجِ الْبُخَارِيِّ حَدِيثَ الْحَسَنِ) الْبَصْرِيِّ، (عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ) مَرْفُوعًا: «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ» . وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ كَمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي الْوُحْدَانِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: رَوَى عَنْهُ الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ.
فَقَدْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَمْ أَرَ لَهُ رِوَايَةً عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ.
(وَ) بِإِخْرَاجِهِ أَيْضًا حَدِيثَ (قَيْسِ) بْنِ أَبِي حَازِمٍ، (عَنْ مِرْدَاسٍ) الْأَسْلَمِيِّ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ» . وَلَا رَاوِيَ لَهُ غَيْرُ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَحْرِيرُهُ.
(وَبِإِخْرَاجِ مُسْلِمٍ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو)