. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي النُّورِ الْقَلْبِيِّ أَضْعَافَ مَا يُؤَثِّرُهُ الِاجْتِمَاعُ الطَّوِيلُ بِالصَّحَابِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَخْيَارِ.
(وَقِيلَ) : هُوَ (مَنْ لَقِيَهُ) وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ كَمَا قِيلَ فِي الصَّحَابِيِّ، وَعَلَيْهِ الْحَاكِمُ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ أَقْرَبُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَهُوَ الْأَظْهَرُ) .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ ذُكِرَ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَعْمَشُ فِي طَبَقَةِ التَّابِعِينَ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: أَخْرَجَاهُ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ، لِأَنَّ لَهُ لُقِيًّا وَحِفْظًا، رَأَى أَنَسًا، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَهُ سَمَاعُ الْمُسْنَدِ عَنْهُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَعَدَّهُ أَيْضًا فِيهِمُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ، وَعَدَّ فِيهِمْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لِكَوْنِهِ لَقِيَ أَنَسًا، وَمُوسَى بْنَ أَبِي عَائِشَةَ لِكَوْنِهِ لَقِيَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ.
وَاشْتَرَطَ ابْنُ حِبَّانَ أَنْ يَكُونَ رَآهُ فِي سِنِّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ ; فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَحْفَظْ