. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَخَامِسٌ: أَنَّهُ مَنْ رَآهُ بَالِغًا، حَكَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَسَادِسٌ: أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ زَمَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ؛ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، وَعَدَّ مِنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْجَيْشَانِيَّ أَبَا تَمِيمٍ، وَلَمْ يَرْحَلْ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السِّيَرِ، وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الْقَوْلَ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ.
وَكَذَا مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ، وَعَلَيْهِ عَمِلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ مَنْدَهْ فِي كِتَابَيْهِمَا.
وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الصَّحَابِيِّ أَنْ يَتَخَصَّصَ بِالرَّسُولِ وَيَتَخَصَّصَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(ثُمَّ تُعْرَفُ صُحْبَتُهُ) إِمَّا (بِالتَّوَاتُرِ) كَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَبَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ فِي خَلْقٍ مِنْهُمْ.
(وَالِاسْتِفَاضَةِ) وَالشُّهْرَةِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، كَضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ.
(أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ) عَنْهُ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، كَحُمَمَةَ بْنِ أَبِي حُمَمَةَ الدَّوْسِيِّ الَّذِي مَاتَ بِأَصْبَهَانَ مَبْطُونًا؛ فَشَهِدَ لَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " تَارِيخُ أَصْبَهَانَ "، وَرُوِّينَا قِصَّتَهُ فِي مُسْنَدِ الطَّيَالِسِيِّ، وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ.