. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِحَسَبِ الِاخْتِلَافِ فِي الِاسْمِ أَوِ الْكُنْيَةِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَدِ اخْتَصَرْتُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ) وَلَمْ يَشْتَهِرْ هَذَا الْمُخْتَصَرُ، وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابٍ لَطِيفٍ سَمَّاهُ: " التَّجْرِيدُ ".
وَلِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي ذَلِكَ: " الْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ "، كِتَابٌ حَافِلٌ، وَقَدِ اخْتَصَرْتُهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
فَائِدَةٌ
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: " الْأَخْبَارِيِّينَ " جَمْعُ أَخْبَارِيٍّ، عَدَّهُ ابْنُ هِشَامٍ مِنْ لَحْنِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ: الصَّوَابُ الْخَبَرِيُّ، أَيْ لِأَنَّ النِّسْبَةَ إِلَى جَمْعٍ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدِ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ التَّصْرِيفِ، تَقُولُ فِي الْفَرَائِضِ فَرْضِيٌّ.
وَنُكْتَتُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ النِّسْبَةُ إِلَى هَذَا النَّوْعِ، وَخُصُوصِيَّةُ الْجَمْعِ مُلْغَاةٌ، مَعَ أَنَّهَا مُؤَدِّيَةٌ إِلَى الثِّقَلِ، قَالَ: وَمِنَ اللَّحْنِ أَيْضًا قَوْلُهُمْ: لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ صُحُفِيٍّ بِضَمَّتَيْنِ، وَالصَّوَابُ بِفَتْحَتَيْنِ، رَدًّا إِلَى صَحِيفَةٍ، ثُمَّ فُعِلَ بِهَا مَا فَعَلَ بِحَنِيفَةَ.