. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْفَرَائِضِ، أَوِ الْإِسْنَادُ حِجَازِيٌّ، أَوْ رُوَاتُهُ مِنْ بَلَدٍ لَا يَرْضَوْنَ التَّدْلِيسَ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّرْجِيحُ بِالتَّحَمُّلِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: الْوَقْتُ، فَيُرَجَّحُ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَحَمَّلِ الْحَدِيثَ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى مَنْ كَانَ بَعْضُ تَحَمُّلِهِ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَهُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمَّا قَبْلَهُ. وَالْمُتَحَمِّلُ بَعْدَهُ أَقْوَى لِتَأَهُّلِهِ لِلضَّبْطِ.
ثَانِيهَا وَثَالِثُهَا: أَنْ يَتَحَمَّلَ بِحَدَّثَنَا، وَالْآخَرُ عَرْضًا، أَوْ عَرْضًا وَالْآخَرُ كِتَابَةً، أَوْ مُنَاوَلَةً أَوْ وِجَادَةً.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: التَّرْجِيحُ بِكَيْفِيَّةِ الرِّوَايَةِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: تَقْدِيمُ الْمَحْكِيِّ بِلَفْظِهِ عَلَى الْمَحْكِيِّ بِمَعْنَاهُ، وَالْمَشْكُوكِ فِيهِ عَلَى مَا عُرِفَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى، ثَانِيهَا: مَا ذُكِرَ فِيهِ سَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى اهْتِمَامِ الرَّاوِي بِهِ حَيْثُ عَرَفَ سَبَبَهُ.
ثَالِثُهَا: أَنْ لَا يُنْكِرَهُ رَاوِيهِ وَلَا يَتَرَدَّدَ فِيهِ.
رَابِعُهَا إِلَى عَاشِرِهَا: أَنْ تَكُونَ أَلْفَاظُهُ دَالَّةً عَلَى الِاتِّصَالِ، كَحَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ، أَوِ اتُّفِقَ عَلَى رَفْعِهِ أَوْ وَصْلِهِ ; أَوْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ لَمْ يَضْطَرِبْ لَفْظُهُ، أَوْ رَوَى بِالْإِسْنَادِ وَعَزَى ذَلِكَ لِكِتَابٍ مَعْرُوفٍ، أَوْ عَزِيزٍ، وَالْآخَرُ مَشْهُورٌ.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ: التَّرْجِيحُ بِوَقْتِ الْوُرُودِ وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا وَثَانِيهَا: بِتَقْدِيمِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الْمَكِّيِّ، وَالدَّالِّ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الدَّالِّ عَلَى الضَّعْفِ كَـ ( «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا» ) ، ثُمَّ شُهْرَتُهُ: فَيَكُونُ الدَّالُّ عَلَى الْعُلُوِّ مُتَأَخِّرًا.