. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَعْمَلُ بِهِ دُونَ الْآخَرِ، (وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَالْأَصُولِيُّونَ الْغَوَّاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي) الدَّقِيقَةِ.
(وَصَنَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ) وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ، (وَلَمْ يَقْصِدْ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِيفَاءَهُ) ، وَلَا إِفْرَادَهُ بِالتَّأْلِيفِ (بَلْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْهُ) فِي كِتَابِ " الْأُمِّ "، (يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى طَرِيقِهِ) أَيِ الْجَمْعِ فِي ذَلِكَ.
(ثُمَّ صَنَّفَ فِيهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ، فَأَتَى فِيهِ بِأَشْيَاءَ حَسَنَةٍ، وَأَشْيَاءَ غَيْرِ حَسَنَةٍ) قَصَرَ فِيهَا بَاعُهُ، (لِكَوْنِ غَيْرِهَا أَوْلَى وَأَقْوَى) مِنْهَا، (وَتَرَكَ مُعْظَمَ الْمُخْتَلِفِ) .
ثُمَّ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَالطَّحَاوِيُّ كِتَابَهُ مُشْكِلَ الْآثَارِ.
وَكَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ كَلَامًا فِيهِ، حَتَّى قَالَ: لَا أَعْرِفُ حَدِيثَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ؛ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بَيْنَهُمَا.
(وَمَنْ جَمَعَ مَا ذَكَرْنَا) مِنَ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأَصُولِ، وَالْغَوْصِ عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ، (لَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ) مِنْ ذَلِكَ (إِلَّا النَّادِرُ فِي الْأَحْيَانِ، وَالْمُخْتَلِفُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) بِوَجْهٍ صَحِيحٍ، (فَيَتَعَيَّنُ) وَلَا يُصَارُّ إِلَى التَّعَارُضِ وَلَا النَّسْخِ، (وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا) .