. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَدْ تُطْلَقُ الْمُوَافَقَةُ وَالْبَدَلُ مَعَ عَدَمِ الْعُلُوِّ بَلْ وَمَعَ النُّزُولِ أَيْضًا، كَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الذَّهَبِيِّ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هُوَ مُوَافَقَةٌ وَبَدَلٌ، وَلَكِنْ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ
لَمْ أَقِفْ عَلَى تَصْرِيحٍ بِأَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ الْإِسْنَادِ بَعْدَ الشَّيْخِ الْمُجْتَمَعِ فِيهِ أَوْ لَا؟ .
وَقَدْ وَقَعَ لِي فِي الْإِمْلَاءِ حَدِيثٌ أُمْلِيتُهُ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ» ، الْحَدِيثَ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقَارِئِ، عَنْ سُهَيْلٍ.
فَقُتَيْبَةُ لَهُ فِيهِ شَيْخَانِ عَنْ سُهَيْلٍ، فَوَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا: وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنِ الْآخَرِ.
فَهَلْ يُسَمَّى هَذَا مُوَافَقَةً لَاجْتِمَاعِنَا مَعَهُ فِي قُتَيْبَةَ، أَوْ بَدَلًا لِلتَّخَالُفِ فِي شَيْخِهِ، وَالَاجْتِمَاعِ فِي سُهَيْلٍ أَوْ لَا، وَلَا يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْمُوَافَقَةِ وَالْبَدَلِ، احْتِمَالَاتٌ: أَقْرَبُهَا عِنْدِي الثَّالِثُ.
(وَالْمُسَاوَاةُ فِي أَعْصَارِنَا قِلَّةُ عَدَدِ إِسْنَادِكَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قَارَبَهُ بِحَيْثُ يَقَعُ