. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQشُيُوخُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ.
فَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَ مِنْ سِتِّينَ وَجْهًا مَا عَقَلْنَاهُ.
(وَلْيَكْتُبْ وَلْيَسْمَعْ مَا يَقَعُ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ جُزْءٍ بِكَمَالِهِ وَلَا يَنْتَخِبْ) فَرُبَّمَا احْتَاجَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيمَا انْتَخَبَهُ فَيَنْدَمُ.
وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَا انْتَخَبْتُ عَلَى عَالَمٍ قَطُّ إِلَّا نَدِمْتُ.
وَقَالَ: مَا جَاءَ مِنْ مُنْتَقٍ خَيْرٌ قَطُّ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَاحِبُ الِانْتِخَابِ يَنْدَمُ، وَصَاحِبُ الْمَشْجِ لَا يَنْدَمُ.
(فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى الِانْتِخَابِ لِكَوْنِ الشَّيْخِ مُكْثِرًا، وَفِي الرِّوَايَةِ عُسْرًا، أَوْ كَوْنِ الطَّالِبِ غَرِيبًا لَا يُمْكِنُهُ طُولُ الْإِقَامَةِ (تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ) ، وَانْتَخَبَ عَوَالِيَهُ وَمَا تَكَرَّرَ مِنْ رِوَايَاتِهِ، وَمَا لَا يَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ (فَإِنْ قَصَرَ عَنْهُ) لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ (اسْتَعَانَ) عَلَيْهِ (بِحَافِظٍ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيُعَلِّمُ فِي الْأَصْلِ عَلَى أَوَّلِ إِسْنَادِ الْأَحَادِيثِ الْمُنْتَخَبَةِ بِخَطٍّ عَرِيضٍ أَحْمَرَ، أَوْ بِصَادٍّ مَمْدُودَةٍ أَوْ بِطَاءٍ مَمْدُودَةٍ، أَوْ نَحْوِ