التَّاسِعُ: جَرَتِ الْعَادَةُ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا، وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ اللَّفْظُ بِهَا، وَإِذَا كَانَ فِيهِ قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ، أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ، فَلْيَقُلِ الْقَارِئُ فِي الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكَ فُلَانٌ، وَفِي الثَّانِي قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَإِذَا تَكَرَّرَ لَفْظُ قَالَ كَقَوْلِهِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَإِنَّهُمْ يَحْذِفُونَ أَحَدَهُمَا خَطًّا فَلْيَلْفِظْ بِهِمَا الْقَارِئُ. وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ قَالَ فِي هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّمَاعِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ (يَقُولُ: حَدَّثَنِي شَيْخِي أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ حَدَّثَهُ، وَ) حَكَى (عَنْ بَعْضِهِمْ) أَنَّهُ يَقُولُ (أَنَا فُلَانٌ، هُوَ ابْنُ فُلَانٍ.
وَاسْتَحَبَّهُ) أَيْ هَذَا الْأَخِيرَ (الْخَطِيبُ) لِأَنَّ لَفْظَ أَنَّ اسْتَعْمَلَهُمَا قَوْمٌ فِي الْإِجَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (وَكُلُّهُ جَائِزٌ وَأَوْلَاهُ) أَنْ يَقُولَ (هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوْ يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ) ثُمَّ بَعْدَهُ قَوْلُهُ (أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ) ثُمَّ بَعْدَهُ (أَنْ يَذْكُرَهُ بِكَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ) .
تَنْبِيهٌ:
قَالَ فِي " الِاقْتِرَاحِ ": وَمِنَ الْمَمْنُوعِ أَيْضًا أَنْ يُزِيدَ تَارِيخَ السَّمَاعِ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، أَوْ يَقُولُ بِقِرَاءَةِ فُلَانٍ، أَوْ بِتَخْرِيجِ فُلَانٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ.
(التَّاسِعُ: جَرَتِ الْعَادَةُ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا) اخْتِصَارًا، (وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ اللَّفْظُ بِهَا) ، عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ. وَلَا بُدُّ مِنْ ذِكْرِهِ حَالَ الْقِرَاءَةِ.