. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ) أَيِ السَّقْطَ (مِنْ كِتَابِهِ لَا مِنْ شَيْخِهِ فَيَتَّجِهُ) حِينَئِذٍ (إِصْلَاحُهُ فِي كِتَابِهِ، وَ) فِي (رِوَايَتِهِ) عِنْدَ تَحْدِيثِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ.
(كَمَا إِذَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضَ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ) بِتَقَطُّعٍ أَوْ بَلَلٍ وَنَحْوِهِ (فَإِنَّهُ يَجُوزُ) لَهُ (اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ) وَوَثِقَ بِهِ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ شَيْخِهِ وَهُوَ ثِقَةٌ، (وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّاقِطُ، كَذَا قَالَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ) وَمِمَّنْ فَعَلَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ.
(وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ) وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا مَحْفُوظًا، نَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ مَاسِيٍّ، (وَبَيَانُهُ حَالَ الرِّوَايَةِ أَوْلَى) قَالَهُ الْخَطِيبُ، (وَهَكَذَا الْحُكْمُ) جَارٍ (فِي اسْتِثْبَاتِ الْحَافِظِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ كِتَابِ) ثِقَةٍ (غَيْرِهِ أَوْ حِفْظِهِ) كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَحْسُنُ أَنْ يُبَيِّنَ مَرْتَبَتَهُ، كَمَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُهُ.
فَفِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَاصِمٌ بِالْكُوفَةِ فَلَمْ أَكْتُبْهُ، فَسَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ بِهِ فَعَرَّفْتُهُ بِهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجْسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ