. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا) سَوَاءٌ (رَوَاهُ قَبْلُ تَامًّا أَمْ لَا) ; لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ خَبِرَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ.
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ " عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: عَلَّمَنَا سُفْيَانُ اخْتِصَارَ الْحَدِيثِ.
(هَذَا إِنِ ارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ) مَرَّةً (تَامًّا فَخَافَ إِنْ رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ بِزِيَادَةٍ) فِيمَا رَوَاهُ (أَوَّلًا أَوْ نِسْيَانٍ لِغَفْلَةٍ وَقِلَّةِ ضَبْطٍ) فِيمَا رَوَاهُ (ثَانِيًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ ثَانِيًا وَلَا ابْتِدَاءً إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ) أَدَاءُ تَمَامِهِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بِذَلِكَ بَاقِيهِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
قَالَ سَلِيمٌ: فَإِنْ رَوَاهُ أَوَّلًا نَاقِصًا ثُمَّ أَرَادَ رِوَايَتَهُ تَامًّا، وَكَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ بِالزِّيَادَةِ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِهَا وَكِتْمَانِهَا.
(وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ) الْوَاحِدِ (فِي الْأَبْوَابِ) بِحَسَبِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ عَلَى حِدَةٍ (فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ) وَمِنَ الْمَنْعِ أَبْعَدُ.
(قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَلَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهَةٍ) ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ، حَكَاهُ عَنْهُ الْخَلَّالُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ) فَقَدْ فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو