. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ الْخَطِيبُ: وَصُورَةُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو فُلَانٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ (ثُمَّ يَسُوقُ الْمَسْمُوعَ) عَلَى لَفْظِهِ.
(وَيَكْتُبُ فَوْقَ الْبَسْمَلَةِ أَسْمَاءَ السَّامِعِينَ) ، وَأَنْسَابَهُمْ (وَتَارِيخَ) وَقْتَ (السَّمَاعِ أَوْ يَكْتُبُهُ فِي حَاشِيَةٍ أَوْ وَرَقَةٍ) مِنَ الْكِتَابِ (أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ) مَوْضِعٍ آخَرَ (حَيْثُ لَا يَخْفَى مِنْهُ) وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ.
قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِنْ كَانَ السَّمَاعُ فِي مَجَالِسَ عِدَّةٍ كَتَبَ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّمَاعِ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ عَلَامَةَ الْبَلَاغِ.
(وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ) ذَلِكَ (بِخَطِّ ثِقَةٍ مَعْرُوفِ الْخَطِّ، وَلَا بَأْسَ) عَلَيْهِ (عِنْدَ هَذَا، بِأَنْ لَا يُصَحِّحَ الشَّيْخُ عَلَيْهِ) أَيْ لَا يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى كِتَابَةِ الشَّيْخِ خَطَّهُ بِالتَّصْحِيحِ.
(وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً كَمَا فَعَلَهُ الثِّقَاتُ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ قَرَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهْ جُزْءًا عَلَى أَبِي أَحْمَدَ