. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (وَقَدْ تُزَادُ رَاءٌ بَعْدَ الْأَلِفِ) قَبْلَ النُّونِ أَوْ خَاءٌ كَمَا وُجِدَ فِي خَطِّ الْمَغَارِبَةِ (وَ) قَدْ تُزَادُ (دَالٌ أَوَّلَ رَمْزِ حَدَّثَنَا) وَيُحْذَفُ الْحَاءُ فَقَطْ.
(وَوُجِدَتِ الدَّالُ) الْمَذْكُورَةُ (فِي خَطِّ الْحَاكِمِ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ) هَكَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، فَالْمُصَنِّفُ حَاكَ كَلَامَهُ، أَوْ رَأَى ذَلِكَ أَيْضًا، أَوْ وَجَدْتُ فِي كَلَامِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ.
تَنْبِيهٌ:
يُرْمَزُ أَيْضًا حَدَّثَنِي، فَيُكْتَبُ ثَنِي أَوْ دَثَنِي، دُونَ أَخْبَرَنِي وَأَنْبَأَنَا وَأَنْبَأَنِي، وَأَمَّا قَالَ: فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: مِنْهُمْ مَنْ يَرْمُزُ لَهَا بِقَافٍ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُهَا مَعَ أَدَاةِ التَّحْدِيثِ، فَيَكْتُبُ قَثَنَا يُرِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا.
قَالَ: وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ رَآهَا هَكَذَا أَنَّهَا الْوَاوُ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ حَاءِ التَّحْوِيلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ يُفْرِدُهَا فَيَكْتُبُ قَثَنَا وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَتْرُوكٌ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: جَرَتِ الْعَادَةُ بِحَذْفِهَا خَطًّا وَلَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ بِهَا حَالَ الْقِرَاءَةِ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَرْعِ التَّاسِعِ مِنَ النَّوْعِ الْآتِي.
(وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ أَوْ أَكْثَرُ) وَجَمَعُوا بَيْنَهُمَا فِي مَتْنٍ وَاحِدٍ (كَتَبُوا عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ ح) مُفْرَدَةً مُهْمَلَةً (وَلَمْ يُعْرَفْ بَيَانُهَا) أَيْ بَيَانُ أَمْرِهَا (عَمَّنْ تَقَدَّمَ.