. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَزْمِ، (إِلَّا إِذَا وَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ بِمُقَابَلَتِهِ) عَلَى أَصْلِ مُصَنَّفِهِ (أَوْ) مُقَابَلَةِ (ثِقَةٍ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا وَلَا نَحْوُهُ فَلْيَقُلْ: بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ، أَوْ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ كِتَابِهِ وَنَحْوِهِ، وَتَسَامَحَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَزْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ) وَتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أَحَدُهُمْ كِتَابًا مَنْسُوبًا إِلَى مُصَنَّفٍ مُعَيَّنٍ وَيَنْقُلُ مِنْهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ، قَائِلًا: قَالَ فُلَانٌ أَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ كَذَا.
(وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِنْ كَانَ الْمُطَالِعُ) عَالِمًا فَطِنًا (مُتْقِنًا) بِحَيْثُ (لَا يَخْفَى عَلَيْهِ السَّاقِطُ، أَوِ الْمُغَيَّرُ رَجَوْنَا جَوَازَ الْجَزْمِ لَهُ) فِيمَا يَحْكِيهِ (وَإِلَى هَذَا اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي نَقْلِهِمْ) مِنْ كُتُبِ النَّاسِ.
(وَأَمَّا الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ فَنُقِلَ عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، وَنُظَّارِ أَصْحَابِهِ جَوَازُهُ، وَقَطَعَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ