. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّاسِ الْآنَ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَخْبَرَنَا.
وَحَكَى عِيَاضٌ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِجَازَةِ مَرَّةً أَنْبَأَنَا وَمَرَّةً أَخْبَرَنَا.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرَى الْإِجَازَةَ.
(وَكَانَ الْبَيْهَقِيُّ يَقُولُ: أَنْبَأَنِي) وَأَنْبَأَنَا (إِجَازَةً) وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْإِجَازَةِ، مَعَ رِعَايَةِ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ (وَقَالَ الْحَاكِمُ: الَّذِي أَخْتَارُهُ وَعَهِدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي وَأَئِمَّةِ عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِيمَا عُرِضَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَأَجَازَهُ شِفَاهًا أَنْبَأَنِي، وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ، كُتِبَ إِلَيَّ) .
وَاسْتَعْمَلَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْإِجَازَةِ بِاللَّفْظِ شَافَهَنِي، وَأَنَا مُشَافَهَةً، وَفِي الْإِجَازَةِ بِالْكِتَابَةِ: كَتَبَ إِلَيَّ، وَأَنَا كِتَابَةً، أَوْ فِي كِتَابِهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَا يُسْلَمُ مِنَ الْإِيهَامِ وَطَرَفٍ مِنَ التَّدْلِيسِ، أَمَّا الْمُشَافَهَةُ فَتُوهِمُ مُشَافَهَتَهُ بِالتَّحْدِيثِ، وَأَمَّا الْكِتَابَةُ فَتُوهِمُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْمُتَقَدِّمُونَ.
وَقَدْ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ الْهَمْدَانِيُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ لِلْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ.