. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ: الْإِجَازَةُ رَأْسُ مَالٍ كَبِيرٍ.
(وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ) فِي صِحَّتِهَا فَبَالَغَ (وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ) حَكَاهُ عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، (وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الصَّحِيحُ: أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَاهِرٍ بِالصِّنَاعَةِ، وَفِي) شَيْءٍ (مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إِسْنَادُهُ.
وَيَنْبَغِي لِلْمُجِيزِ كِتَابَةً) أَيْ بِالْكِتَابَةِ (أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَا) أَيْ بِالْإِجَازَةِ أَيْضًا (فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ) وَلَمْ يَتَلَفَّظْ (مَعَ قَصْدِ الْإِجَازَةِ صَحَّتْ) ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةٌ، وَتَكُونُ حِينَئِذٍ دُونَ الْمَلْفُوظِ بِهَا فِي الرُّتْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْإِجَازَةَ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ، الَّتِي جُعِلَتْ فِيهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ إِخْبَارًا مِنْهُ بِذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ
لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْإِجَازَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ، قُلْتُ: فَلَوْ رَدَّ فَالَّذِي يَنْقَدِحُ فِي النَّفْسِ الصِّحَّةُ، وَكَذَا لَوْ رَجَعَ الشَّيْخُ عَنِ الْإِجَازَةِ،