. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (الْأَوَّلُ: أَنْ يُجِيزَ مُعَيَّنًا لِمُعَيَّنٍ: كَأَجَزْتُكَ) أَوْ أَجَزْتُكُمْ أَوْ أَجَزْتُ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ (الْبُخَارِيَّ أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَتِي) أَيْ جُمْلَةُ عَدَدِ مَرْوِيَّاتِي.
قَالَ صَاحِبُ تَثْقِيفِ اللِّسَانِ: الصَّوَابُ أَنَّهَا - بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وُقُوفًا وَإِدْمَاجًا - وَرُبَّمَا وَقَفَ عَلَيْهَا بَعْضُهُمْ بِالْهَاءِ وَهُوَ خَطَأٌ، قَالَ: وَمَعْنَاهَا جُمْلَةُ الْعَدَدِ لِلْكُتُبِ: لَفْظَةٌ فَارِسِيَّةٌ
(وَهَذَا أَعْلَى أَضْرُبِهَا) أَيِ الْإِجَازَةِ (الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ) أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ (وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا) ، وَادَّعَى أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وَعِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهَا، وَقَصَرَ أَبُو مَرْوَانَ الطِّبْنِيُّ الصِّحَّةَ عَلَيْهَا.
(وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِنَ الطَّوَائِفِ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَشُعْبَةَ، قَالَ: لَوْ جَازَتِ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، وَأَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ، وَأَبِي الشَّيْخِ