. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ) عَزَاهُ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ الْجَوْهَرِيُّ فِي كِتَابِ " الْإِنْصَافِ " قَالَ: فِإِنَّ أَخْبَرَنَا عَلَمٌ يَقُومُ مَقَامَ قَائِلِهِ أَنَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ لَفَظَ بِهِ لِي.
(وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقِيلَ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْفَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ بِمِصْرَ، وَهَذَا يَدْفَعُهُ النَّقْلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا أَنْ يَعْنِيَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمِصْرَ (وُرُوِيَ عَنِ النَّسَائِيِّ أَيْضًا) حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ الْمَذْكُورُ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَصَارَ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا (هُوَ الشَّائِعَ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ) وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مِنْهُمْ، أَرَادُوا بِهِ التَّمْيِيزَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَالِاحْتِجَاجُ لَهُ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فِيهِ عَنَاءٌ وَتَكَلُّفٌ.
قَالَ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا حُكِيَ عَمَّنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ مَا حَكَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَرَوِيِّ أَحَدِ رُؤَسَاءِ الْحَدِيثِ بِخُرَاسَانَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى بَعْضِ الشُّيُوخِ عَنِ الْفِرَبْرِيِّ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ "، وَكَانَ يَقُولُ لَهُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ: حَدَّثَكُمُ الْفِرَبْرِيُّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْكِتَابُ سَمِعَ الشَّيْخَ يَذْكُرُ أَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ الْكِتَابَ مِنَ الْفِرَبْرِيِّ قِرَاءَةً