. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّلَاحِ مُعَدَّلَيْنِ، وَعُدِلَ عَنْهُ لِمَا سَيَأْتِي: أَنَّ التَّعْدِيلَ إِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْ عَالِمٍ. (أَوْ بِالِاسْتِفَاضَةِ) ، وَالشُّهْرَةِ.
(فَمَنِ اشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ) مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ، (وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا، كَفَى فِيهَا) أَيْ فِي عَدَالَتِهِ، وَلَا يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَدِّلٍ يَنُصُّ عَلَيْهَا، (كَمَالِكٍ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ) بْنِ حَنْبَلٍ، (وَأَشْبَاهِهِمْ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْخَطِيبُ، وَمَثَّلَهُ بِمَنْ ذَكَرَ وَضَمَّ إِلَيْهِمُ اللَّيْثَ، وَشُعْبَةَ، وَابْنَ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعًا، وَابْنَ مَعِينٍ، وَابْنَ الْمَدِينِيِّ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ الذِّكْرِ، وَاسْتِقَامَةِ الْأَمْرِ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ خَفِيَ أَمْرُهُ.
وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ، فَقَالَ: مِثْلُ إِسْحَاقَ يُسْأَلُ عَنْهُ؟