. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَمْرٍو.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٌ، وَوَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرٍو، فَقَالَ: دَعْهُ، دَعْهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، وَحْدَهُ، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرٍو، فَزَادَ فِي السَّنَدِ عَمْرًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَحَدٍ، وَكَأَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَوَاصِلٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ ظَنَّ الرُّوَاةُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ اتِّفَاقَ طُرُقِهِمْ، فَاقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ شُيُوخِ سُفْيَانَ.
(وَكُلُّهُ) ، أَيِ الْإِدْرَاجُ بِأَقْسَامِهِ (حَرَامٌ) بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ.
وَعِبَارَةُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرِهِ: " مَنْ تَعَمَّدَ الْإِدْرَاجَ فَهُوَ سَاقِطُ الْعَدَالَةِ، وَمِمَّنْ يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْكَذَّابِينَ ".
وَعِنْدِي أَنَّ مَا أُدْرِجَ لِتَفْسِيرِ غَرِيبٍ لَا يُمْنَعُ، وَلِذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
(وَصَنَّفَ فِيهِ) ، أَيْ نَوْعِ الْمُدْرَجِ (الْخَطِيبُ كِتَابًا) ، سَمَّاهُ: " الْفَصْلَ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ فِي النَّقْلِ "، (شَفَى وَكَفَى) عَلَى مَا فِيهِ مِنْ إِعْوَازٍ.
وَقَدْ لَخَّصَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَزَادَ عَلَيْهِ قَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ: " تَقْرِيبَ الْمَنْهَجِ بِتَرْتِيبِ الْمُدْرَجِ ".