. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ قَبُولُهَا مُطْلَقًا) ، سَوَاءٌ وَقَعَتْ مِمَّنْ رَوَاهُ أَوَّلًا نَاقِصًا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ غَيَّرَتِ الْحُكْمَ الثَّابِتَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَوْجَبَتْ نَقْضَ أَحْكَامٍ ثَبَتَتْ بِخَبَرٍ لَيْسَتْ هِيَ فِيهِ أَمْ لَا، وَقَدِ ادَّعَى ابْنُ طَاهِرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.
(وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا) ، لَا مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ.
(وَقِيلَ: تُقْبَلُ إِنْ زَادَهَا غَيْرُ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا، وَلَا تُقْبَلُ مِمَّنْ رَوَاهُ مَرَّةً نَاقِصًا) .
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِيهِ: إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَبَرَيْنِ فِي مَجْلِسَيْنِ، قُبِلَتِ الزِّيَادَةُ، وَكَانَا خَبَرَيْنِ يُعْمَلُ بِهِمَا، وَإِنْ عَزَى ذَلِكَ إِلَى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: كُنْتُ أُنْسِيتُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ; قُبِلَ مِنْهُ، وَإِلَّا وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهَا.
وَقَالَ فِي " الْمَحْصُولِ ": فِيهِ الْعِبْرَةُ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ، فَإِنِ اسْتَوَى قُبِلَتْ مِنْهُ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُغَيِّرَةً لِلْإِعْرَابِ، كَانَ الْخَبَرَانِ مُتَعَارِضَيْنِ، وَإِلَّا قُبِلَتْ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، كَأَنْ يَرْوِيَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ، ثُمَّ فِي أَرْبَعِينَ نِصْفُ شَاةٍ.
وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ إِنْ غَيَّرَتِ الْإِعْرَابَ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِنْ أَفَادَتْ حُكْمًا.
وَقِيلَ: تُقْبَلُ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى، حَكَاهُمَا الْخَطِيبُ.