. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِرِوَايَاتِ غَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ بِسَبْرِ طُرُقِ الْحَدِيثِ ; لِيُعْرَفَ هَلْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ رَاوٍ غَيْرُهُ، فَرَوَاهُ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُنْظَرُ هَلْ تَابَعَ أَحَدٌ شَيْخَ شَيْخِهِ، فَرَوَاهُ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ؟ وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الْإِسْنَادِ وَذَلِكَ الْمُتَابَعَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُنْظَرُ هَلْ أَتَى بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ؟ وَهُوَ الشَّاهِدُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَدِيثُ فَرْدٌ، فَلَيْسَ الِاعْتِبَارُ قَسِيمًا لِلْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ، بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا.
(فَمِثَالُ الِاعْتِبَارِ أَنْ يَرْوِيَ حَمَّادٌ) ابْنُ سَلَمَةَ (مَثَلًا حَدِيثًا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُنْظَرَ هَلْ رَوَاهُ ثِقَةٌ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ) ثِقَةٌ غَيْرُهُ، (فَغَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ثِقَةٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُهُ، (فَصَحَابِيٌّ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَيُّ ذَلِكَ وُجِدَ عُلِمَ) بِهِ (أَنَّ لَهُ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (فَلَا) أَصْلَ لَهُ.
كَالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أُرَاهُ رَفَعَهُ «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا» الْحَدِيثَ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.