. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ، وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ، وَوَافَقَهُ الْخَطِيبُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
قَالَ: وَقَدْ كُنَّا أَخَذْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَأَوَّلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ لَفْظًا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى قَالَ: وَكَذَا سَائِرُ مَا سَبَقَ مَوْقُوفٌ لَفْظًا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. انْتَهَى.
وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، تَعِبَ النَّاسُ فِي التَّفْتِيشِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ.
قُلْتُ: قَدْ ظَفِرْتُ بِهِ بِلَا تَعَبٍ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ "، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (ق 62 \ أ) فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَحَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الزَّيْبَقِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، ثَنَا كَيْسَانُ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَذَكَرَهُ، ثُمَّ أَشَارَ بَعْدَهُ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ.
وَمِنَ الْمَرْفُوعِ أَيْضًا اتِّفَاقًا، الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ صِفَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْوُ ذَلِكَ.
أَمَّا قَوْلُ التَّابِعِيِّ مَا تَقَدَّمَ، فَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ قَطْعًا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِ الصَّحَابَةِ، فَمَقْطُوعٌ لَا مَوْقُوفٌ، وَإِنْ أَضَافَهُ فَاحْتِمَالَانِ لِلْعِرَاقِيِّ، وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ تَقْرِيرَ الصَّحَابِيِّ قَدْ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.