. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَبِي دَاوُدَ رَاجِعَةٌ إِلَى مُتُونِ الْحَدِيثِ، وَفِي مُسْلِمٍ إِلَى رِجَالِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَ ضَعْفِ الرَّجُلِ وَصِحَّةِ حَدِيثِهِ مُنَافَاةٌ، وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ: مَا كَانَ فِيهِ وَهَنٌ شَدِيدٌ بَيَّنْتُهُ، فَفُهِمَ أَنَّ ثَمَّ شَيْئًا فِيهِ وَهَنٌ غَيْرُ شَدِيدٍ لَمْ يَلْتَزِمْ بَيَانَهُ.
وَمِنْهَا: أَنَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا يَرْوِي عَنِ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْمُتَابَعَاتِ لِيَنْجَبِرَ الْقُصُورُ الَّذِي فِي رِوَايَةِ مَنْ هُوَ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ؛ ثُمَّ إِنَّهُ يُقِلُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ جِدًّا، وَأَبُو دَاوُدَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
1 -
[فَوَائِدُ]
الْأُولَى: مِنْ مَظَانِّ الْحَسَنِ أَيْضًا سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوِيِّ.
الثَّانِيَةُ: عِدَّةُ أَحَادِيثِ كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةِ حَدِيثٍ، وَهُوَ رِوَايَاتٌ، أَتَمُّهَا رِوَايَةُ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ، وَالْمُتَّصِلَةُ الْآنَ بِالسَّمَاعِ رِوَايَةُ أَبِي عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيِّ.
الثَّالِثَةُ: قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَوَّلُ مَا أُرْشِدُ إِلَيْهِ مَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اعْتِمَادِهِ، وَذَلِكَ الْكُتُبُ الْخَمْسَةُ وَالْمُوَطَّأُ الَّذِي تَقَدَّمَهَا وَضْعًا وَلَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهَا رُتْبَةً.
وَقَدِ اخْتَلَفَتْ مَقَاصِدُهُمْ فِيهَا، وَلِلصَّحِيحَيْنِ فِيهَا شُفُوفٌ، وَلِلْبُخَارِيِّ لِمَنْ أَرَادَ