الباب العاشر في الدلال وهو السمسار

روى مسلم (1: 445) بسنده عن طاووس رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يتلقى (?) الركبان وأن يبيع حاضر لباد.

وروى البخاري (3: 94) قريبا منه وقال: فقلت (?) : يا ابن عباس ما قوله:

لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، (في باب أجر السمسار) .

فائدتان لغويتان:

الأولى: في «المشارق» (2: 221) قوله: لا يكون سمسارا أي دلّالا (?) ، وأصل السّمسار القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال ابن سيده: وأصله فارسي، وهي السمسرة، وأنشد الجوهري في «الصحاح» للراجز: [من الرجز]

قد وكّلتني طلّتي بالسّمسره ... وأيقظتني لطلوع الزّهره (?)

قال (2: 687) وقال أبو عبيد: السّفسير بالفارسية السمسار، قال النابغة (?) :

[من البسيط]

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنّميّ سفسير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015