الباب التاسع في البصير بالبناء «1»

وهو الرجل يكون له البصر بالبناء يبعثه الإمام يحكم بين المتنازعين فيؤخذ بقوله.

ذكر من كان كذلك في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم:

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب» (227) عن جارية بن ظفر رضي الله تعالى عنه أن دارا كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارا، ثم هلكا، وترك كلّ واحد منهما عقبا، فادّعى عقب كلّ واحد منهما أن الحظار له دون صاحبه، فاختصم عقباهما إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم، فأرسل حذيفة بن اليمان يقضي بينهما، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: أصبت أو أحسنت. انتهى.

وفي «التاريخ» للبخاري (2: 337) رحمه الله تعالى نحوه.

تنبيه:

قد تقدم ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه في باب كاتب الجيش فأغنى عن إعادته.

فائدتان لغويتان:

الأولى: «الحظار» : في «المشارق» (1: 193) كل شيء مانع بين شيئين فهو حظار، وحكى الهروي فيه: فتح الحاء وكسرها.

الثانية: في «الصحاح» : (3: 115) القمط بالكسر ما تشدّد به الأخصاص، ومنه معاقد القمط. وفي «الغريبين» : اختصم إلى شريح رجلان في خصّ فقضى بالخصّ للذي تليه القمط، وقمطه: شرطه التى يشدّ بها من ليف كانت أو خوص أو غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015