وقال البخاري (3: 76) رحمه الله تعالى: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلّى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من العدّاء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة.

قال القاضي أبو الفضل عياض في «المشارق» : وقيل هذا وهم، وهو مقلوب، وصوابه: هذا ما اشترى العدّاء بن خالد من محمد رسول الله، ذكره الترمذي وابن الجارود، والعدّاء هو المشتري. قال القاضي: ولا يبعد صواب ما في الأم واتفاقه مع المصنفات الأخر إذا جعلنا شرى واشترى وباع وابتاع بمعنى يستعملان في الوجهين جميعا. انتهى.

قلت: وإذا ثبت هذا كان حجة لمن يرى من الموثّقين تقديم الأشرف في الكتب بائعا كان أو مشتريا.

فائدة لغوية:

في «المشارق» (1: 228) : الخبثة بكسر الخاء: ما كان غير طيّب الأصل وكلّ حرام خبيث، قال الله تعالى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ (الأعراف: 157) ، وقيل:

الخبثة هنا، الريبة من الفجور. وقوله: لا غائلة أي خديعة ولا حيلة، قال الخطابي:

الغائلة في البيع: كل ما أدّى إلى تلف الحقّ، وفسره قتادة في كتاب البخاري (3: 76) : الغائلة: الزنا والسرقة والاباق والأشبه عندي أن يكون تفسير قتادة راجعا إلى الخبثة والغائلة معا.

الفصل الثالث في ذكر من كان يكتبها من الصحابة

رضي الله تعالى عنهم روى أبو داود في سننه (2: 105) من طريق بشر بن المفضل عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015