وقال البخاري (3: 76) رحمه الله تعالى: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلّى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من العدّاء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة.
قال القاضي أبو الفضل عياض في «المشارق» : وقيل هذا وهم، وهو مقلوب، وصوابه: هذا ما اشترى العدّاء بن خالد من محمد رسول الله، ذكره الترمذي وابن الجارود، والعدّاء هو المشتري. قال القاضي: ولا يبعد صواب ما في الأم واتفاقه مع المصنفات الأخر إذا جعلنا شرى واشترى وباع وابتاع بمعنى يستعملان في الوجهين جميعا. انتهى.
قلت: وإذا ثبت هذا كان حجة لمن يرى من الموثّقين تقديم الأشرف في الكتب بائعا كان أو مشتريا.
فائدة لغوية:
في «المشارق» (1: 228) : الخبثة بكسر الخاء: ما كان غير طيّب الأصل وكلّ حرام خبيث، قال الله تعالى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ (الأعراف: 157) ، وقيل:
الخبثة هنا، الريبة من الفجور. وقوله: لا غائلة أي خديعة ولا حيلة، قال الخطابي:
الغائلة في البيع: كل ما أدّى إلى تلف الحقّ، وفسره قتادة في كتاب البخاري (3: 76) : الغائلة: الزنا والسرقة والاباق والأشبه عندي أن يكون تفسير قتادة راجعا إلى الخبثة والغائلة معا.
رضي الله تعالى عنهم روى أبو داود في سننه (2: 105) من طريق بشر بن المفضل عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف