2) وأبي هريرة: عند أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهم.
3) وابن عباس: عند ابن ماجه، وابن أبي شيبة، وغيرهما.
4) وجابر.
5) وعلي بن أبي طالب.
6) وابن عمر.
تُنظر في: [«البدر المنير» (7/ 612)، «التلخيص الحبير» (5/ 2317)، «نصب الراية» (3/ 238)، «إعلام الموقعين» (3/ 55 - 59)، «تفسير ابن كثير» - ط. عالم الكتب - (2/ 363 - 367)، «إرواء الغليل» (6/ 307)].
وأما التسمية بـ «التيس المستعار»، فقد جاءت من كلام بكر بن عبد الله المزني، وذكر أنه كان يُسمَّى به في الجاهلية.
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1998).
وكذا قول الحسن البصري: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار.
أخرجه ابن حزم في «المحلى» (10/ 182)، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (صـ (322).
(المُحلِّلَ والمحلِّلَ لَه): هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلقها، لتَحِلَّ لزوجها الأول.
[«تهذيب اللغة» (3/ 284)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 237)، «النهاية» (1/ 431)]
* * *