وأخرجه أحمد في «مسنده» (42/ 462) (25700)، والحاكم في «مستدركه» (4/ 393) (8039) من طريق إسرائيل.
وعند أحمد قرن به سفيان الثوري.
وعند النسائي: الاقتصار على المرفوع. وكذا عند ابن أبي شيبة.
وأخرجه أحمد أيضاً في «المسند» (40/ 439) (24304) من طريق يونس بن أبي إسحاق.
وفيه زيادة.
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (56/ 384) من طريق إسماعيل بن أبي خالد.
خمستهم: (أبو الأحوص، والثوري، وإسرائيل، ويونس بن أبي إسحاق، وإسماعيل بن أبي خالد) عن أبي إسحاق، به.
خالفهم زهيرٌ، فروى الحديثَ موقوفاً على عائشة من قولها.
أخرجه النسائي في «المجتبى» (ص 423)، كتاب تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، حديث (4018)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 427) (3467)، وفيه الاقتصار على قولها «لا يحل دم امرئ مسلم ... ».
وزهيرٌ ثقة، لكنَّه قد سمِعَ من السَّبِيعي بأَخَرَة بعد ما تَغَيَّر، فرواية الثوري أصحُّ، خاصةً ومعه جماعة.
يُنظر: [«كتاب المختلطين» للعلائي (35)، «الكواكب النيرات» (ص 350) (41)، «معجم المختلطين» (ص 247)]
وفي جميع المصادر السابقة لم يذكروا الأبيات التي أنشدها الأشتر عند عائشة - رضي الله عنها -.