قال ابن السبكي: (6/ 298) لم أجد له إسناداً.
قال العراقي: رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة بسند صحيح وابن حبان والحاكم وصححه ورواه النسائي وابن حبان أيضاً بتقديم الزوجة على الولد وسيأتي اهـ.
قلت: رواه النسائي من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به.
قال العراقي: أخرجه البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس اهـ.
قلت: ورواه الديلمي في مسند الفردوس من حديثه أيضاً ولفظه لبيك حجا حقاً تعبداً ورقاً.
رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ والبزار وأبو نعيم والبيهقي والطبراني في الأوسط من حديث أنس وسنده ضعيف وقد تقدم هذا الحديث للمصنف في كتاب العلم وتكلمنا عليه هناك.