أورده المصنف على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين بل الأفضل أن يصليها أربعاً أربعاً وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه ورجح ذلك بفعل ابن عمر راوي الحديث فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاً ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وعن نافع مولاه وإبراهيم النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أن الأفضل في نوافل النهار أيضاً التسليم من كل ركعتين ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وحكاه ابن المنذر عن الليث وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وداود والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ركعتين كما تقدم وأجابوا عن مفهوم حديث ابن عمر بجوابين أحدهما أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين وثانيهما أنه خرج جواباً لسؤال من يسأل عن صلاة الليل فكان التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث ابن عمر وهو صلاته بالنهار أربعاً فقد عارضه قوله إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وأيضاً فالعبرة عند الجمهور بما رواه الصحابي لا بما رآه وفعله.
قلت: الذي عارضه هو ما رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا قد اختلف فيه فمنهم من صححه ومنهم من نفاه وأنكره وممن صححه البخاري والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وقال النسائي هذا خطأ وكذلك أنكره يحيى بن معين وكان شعبة أحد رواته ينفيه وربما لم يرفعه وقال الخطابي روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة من أصحابه لم يذكر فيها أحد صلاة النهار إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل وقال الدراقطني المحفوظ عن ابن عمر مرفوعاً صلاة الليل مثنى مثنى وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعاً وإنما تعرف صلاة النهار عن