وهذا أيضاً مروي عن ابن المبارك قال صاحب القوت حدثونا عن سهل بن عاصم عن أبي وهب قال سألت ابن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها فقال يقول سبحان الله والحمد لله الكلمات خمس عشرة مرة ثم يتعوّذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ويقولها عشرا ثم يركع وذكرها قال فذلك خمس وسبعون يصلي أربع ركعات على هذا إن صليت ليلاً فأحب أن يسلم في الركعتين وإن صليت نهاراً صليت أربعا وإن شئت سلمت وإذا عد في الركوع يعد بأصبعه على ركبتيه وفي السجود بأصبعه على الأرض.
قلت: وكذا أخرجه الحاكم ورواه الترمذي في جامعه عن أحمد بن عبدة عن أبي وهب محمد بن مزاحم قال صاحب القوت وحدثونا عن محمد بن جابر قال:
قلت: لابن المبارك في صلاة التسبيح إذا رفعت رأسي للقيام من آخر السجدتين أسبح قبل أن أقوم قال لا تلك القعدة ليست من سنة الصلاة اهـ.
قلت: وقال السبكي وقد كان عبد الله بن المبارك يواظب عليها غير أنه كان يسبح قائماً قبل القراءة خمس عشرة مرة ثم بعد القراءة عشرا ولا يسبح عند رفع الرأس من السجدتين وهذا يغاير حديث ابن عباس فإن فيه الخمسة عشر بعد القراءة والعشر بعد الرفع من السجدتين وأنا أحب العمل بما تضمنه ولا يمنعني الفصل بين الرفع والقيام فإن جلسة الاستراحة حينئذ مشروعة وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة وبما عمله ابن المبارك تارة أخرى اهـ وقال النووي في شرح المهذب في استحباب صلاة التسبيح نظر وحديثها ضعيف وفيه تغيير لنظم الصلاة العروفة فينبغي أن لا تفعل فإن حديثها ليس بثابت اهـ وخالف ذلك في تهذيب الأسماء واللغات فقال فيها حديث حسن وكذا قال ابن الصلاح إن حديثها حسن وإن المنكر لها غير مصيب وأجاب بعضهم عن قول النووي فيها تغيير نظم الصلاة بأن النافلة يجوز فيها القيام والقعود وبعضهم بأنه قد ثبت مشروعيتها كذلك كما تقدم عن السبكي ثم استدل المصنف على أحسنية أربع ركعات بتسليمتين إن
صلاها ليلاً بقوله (وورد) أي في الخبر (صلاة الليل مثنى مثنى).