محل الإقامة من نحو منزل أو خلوة أو مدرسة وقوله أنكره البخاري بهذا الإسناد يريد بذلك أن في سنده إبراهيم بن يزيد بن قديد رواه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعنده مناكير عن الأوزاعي منها هذا الحديث قاله الأزدي ولكن قال الحافظ في اللسان إبراهيم هذا ذكره ابن حبان في الثقات.
قال ابن السبكي: (6/ 298) لم أجد له إسناداً.
593 - ورد في الأخبار المروية (ركعتان عند الإحرام) بحج أو عمرة (وركعتان عند ابتداء السفر) أي إنشائه وتأهبه للخروج والسفر أعم من أن يكون لغزو أو حج أو غيرهما (وركعتان عند الرجوع من السفر) إلى وطنه (في المسجد قبل دخول البيت) أي المنزل (فكل ذلك مأثور) أي منقول مروي (من فعل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -)
قال العراقي: أما حديث ركعتي الإحرام فرواه البخاري من حديث ابن عمر وحديث ركعتين عند ابتداء السفر رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره الحديث وهو ضعيف اهـ ووجدت في هامش الكتاب بخط الشيخ شمس الدين الحريري ما نصه لا ينطبق هذا الحديث على صلاة ركعتين وإنما يحتج لذلك بالحديث الذي رواه الطبراني في كتابه المناسك من حديث المطعم بن المقدام الصنعاني مرسلاً حدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفراً
قلت: هو في المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد مرفوعاً إلى النبي - صلّى الله عليه وسلم - بلفظ ما خلف عبد على أهله والمطعم بن المقدام تابعي كبير روى عن مجاهد والحسن وثقه ابن معين وقد أورده السيوطي في جامعه هكذا بلفظ ما خلف عبد على أهله الحديث وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة وأنه مرسل وقول