الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" 1.

2- أن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة2، فكذلك ركعتاه تبعا له، لأنه إذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع3.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1- عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.

2- ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى4 فصلى بعدما طلعت الشمس5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015