الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" 1.
2- أن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة2، فكذلك ركعتاه تبعا له، لأنه إذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع3.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1- عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.
2- ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى4 فصلى بعدما طلعت الشمس5.