المبحث الثاني

ركعتا الطواف

اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي على قولين:

الأول: جواز فعلهما وبه قال الشافعي1، وأحمد قال أبو الخطاب رواية واحدة،

ولم يذكرفي المغنى وكشاف القناع غير الجواز، وقال المرداوي عن ذلك أنه الصحيح من المذهب2، وقال الزرقاني3: "قال ابن المنذر رخص بالصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ". اهـ.

وممن روى عنه أنه طاف بعد الصبح والعصر وركع ركعتي الطواف ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد، وروى عن عروة بن الزبير بعد الصبح4، وحكاه ابن عبدا لبرعن الإمام أبي ثور بعد الفجر وبعد العصر5

الثاني: عدم جواز ركعتي الطواف في أوقات النهي وبه قال أبو حنيفة6 ومالك7وأحمد في رواية8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015