يركعهما خارج المسجد إن خشي ذلك دخل مع الإمام1.

ومن الأدلة على كراهة التنفل عند الإقامة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" 2.

قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما يماثله: "فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانا راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور"3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015