المطلب الثاني

عند إقامة الصلاة

ذكر الحنفية هذا الوقت ضمن أوقات النهي3، والذي يظهر أنه لا خلاف في كراهة النفل المطلق في هذا الوقت، وإنما الخلاف في صلاة ركعتي الفجر فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم فعلهما إذا أقيمت الصلاة4، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصليهما عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فواتهما دخل مع الإمام5، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن لم يخش أن تفوته الركعة الأولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015