وعلى امتناع إِرادة معناها الحَقِيقيّ؛ إذْ لا إفادة (?) فيه (?)؛ في المجازِ دونهما؛ أي العلاقة والقرينة (?).
وكلاهما؛ أَيْ: الحقيقةُ والمجازُ، لُغويٌّ؛ كـ (الصَّلاة) في الدُّعاءِ (?). والأَركانِ المَخْصُوصة (?)؛ إذا استعملها اللُّغويُّ. وشرعيّ؛ كـ (الصَّلاة) في الأَركانِ المَخْصوصة (?)، والدُّعاء (?)؛ إذا استعملها المتشرِّع. وعُرفي؛ كـ (الدَّابة) في ذوات الحوافِر (?)، والفرسِ خاصَّة (?)؛ إذا استعملها أَهْلُ العُرفِ العامِّ. واصطلاحيٌّ؛ كلَفْظِ (المجازِ) فيما هو مُصْطلحٌ عليه عِنْد